القاضي النعمان المغربي

253

دعائم الإسلام

أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب مما أحله الله له ( 1 ) ، قال جعفر بن محمد ( ع ) : وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له ، ويقسم للواحدة ليلتها ، وكذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة منهن ليلتها من الثلاث . ويخص بالرابعة من شاء منهن ، وإن كن أربعة لم يفضل واحدة منهن على الأخرى . ( 956 ) وعن علي ( ص ) أنه سئل عن قول الله ( تع ) ( 2 ) : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ، الآية ، فقال : عن مثل هذا فاسألوا ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما ، أو تكون دميمة ( 3 ) فيميل عنها ويريد طلاقها ، وتكره هي ذلك ، فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت ، أو على أن تضع له حظها من ذلك . ( 957 ) وعنه ( ع ) أنه قال في الرجل تكون عنده المرأة الواحدة أو الثلاث فيتزوج بكرا ، قال : إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال ، وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه . ( 958 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء ، يغشى ( 4 ) بعضهن دون بعض قال : إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة في ليلتها ويقيل عندها في صحبتهم ، وليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك . ( 959 ) وعن علي ( ص ) أنه قال في الرجل تكون عنده النساء فيخرج إلى السفر ، قال : إذا انصرف ، بدأ بمن لها الحق !

--> ( 1 ) حش ى - أي ما أحب من وطء سريته أو عبادة أو صنعة وغير ذلك . ( 2 ) 4 / 128 . ( 3 ) حش ى - أي بلا حسن ، حش س - قبيحة . ( 4 ) حش س - غشيها أي جامعها .